3999 ص: قال : -رحمه الله-: فذهب أبو جعفر أبو حنيفة -رضي الله عنه- إلى أن في هذا الحديث دلالة على أن فقال: إن ترك رجل رمي الليل والنهار وقت واحد للرمي، جمرة العقبة في يوم النحر، ثم رماها بعد ذلك في الليلة التي بعدها فلا شيء عليه، وإن لم يرمها حتى أصبح من غد رماها وعليه دم، لتأخيره إياها إلى خروج وقتها وهو طلوع الفجر من يومئذ، وخالفه في ذلك أبو يوسف 5 ومحمد -رحمهما الله- فقالا: إذا ذكرها في شيء
[ ص: 66 ] من أيام الرمي رماها ولا شيء عليه غير ذلك من دم ولا غيره، وإن لم يذكرها حتى مضت أيام الرمي فذكرها لم يرمها وكان عليه في تركها دم.