3996 ص: وأما من طريق النظر فإنا قد رأيناهم أجمعوا أن جمرة العقبة لليوم الثاني بعد يوم النحر في الليل قبل طلوع الفجر أن ذلك لا يجزئه حتى يكون رميه لها في يومها، فالنظر على ذلك أن يكون كذلك هي في يوم النحر لا يجوز أن ترمى إلا في يومها، وإن كان بعض يومها في ذلك أفضل من بعض، كما بعض اليوم الثاني الرمي فيه أفضل من الرمي في بعضه، وهذا قول من رمى أبي حنيفة 5 وأبي يوسف 5 ومحمد.