3946 3947 ص: وأما وجه ذلك من طريق النظر : فإنا قد رأينا الأصل المجتمع عليه : أن ، وكذلك أمر رسول الله - عليه السلام - أغيلمة بني المطلب ، وسنذكر ذلك في موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى . للضعفة أن يتعجلوا من جمع بليل
وقد رخص ترك الوقوف بها . لسودة
حدثنا ، قال : ثنا ابن خزيمة قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا حماد ، ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه - رضي الله عنها - قالت : " عائشة امرأة ثبطة ، ثقيلة ، فاستأذنت النبي - عليه السلام - أن تفيض من سودة جمع ، قبل أن تقف ، فأذن لها ، ولوددت أني كنت استأذنته فأذن لي" . . كانت
[ ص: 516 ] قال : - رحمه الله - : فسقط عنهم الوقوف أبو جعفر بمزدلفة للعذر ، ورأينا عرفة ، لا بد من الوقوف بها لا يسقط ذلك لعذر ، فما سقط بالعذر فهو الذي ليس من صلب الحج ، وما لا بد منه فلا يسقط بعذر ولا بغيره ؛ فهو الذي من صلب الحج ، . ألا ترى أن طواف الزيارة هو من صلب الحج ، وأنه لا يسقط عن الحائض بالعذر ، وأن طواف الصدر ليس من صلب الحج ، وهو يسقط عن الحائض بالعذر - وهو الحيض - فلما كان الوقوف بمزدلفة مما يسقط بالعذر كان من شكل ما ليس بفرض ، فثبت بذلك ما وصفناه ، وهو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، - رحمهم الله - .