3861 ص: وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : لا حجة لكم في هذه الآثار ؛ لأن ما أباح رسول الله - عليه السلام - فيها ، وأمر بني عبد مناف أن لا يمنعوا أحدا منه من الطواف والصلاة هو الطواف على سبيل ما ينبغي أن يطاف ، والصلاة على سبيل ما ينبغي أن تصلى ، فأما على ما سوى ذلك فلا ، أفلا ترى أن رجلا لو طاف بالبيت عريانا أو على غير وضوء أو جنبا ، أن عليهم أن يمنعون من ذلك ؟ لأنه طاف على غير ما ينبغي الطواف عليه ، وليس ذلك بداخل فيما أمرهم رسول الله - عليه السلام - ألا يمنعوا منه من الطواف ، . فكذلك قوله : "لا تمنعوا أحدا يصلي" هو على ما أمر أن يصلي عليه من الطهارة وستر العورة ، واستقبال القبلة في الأوقات التي أبيحت الصلاة فيها ، فأما ما [ ص: 400 ] سوى ذلك فلا ، وقد نهى رسول الله - عليه السلام - نهيا عاما عن الصلاة عند طلوع الشمس ، وعند غروبها ، ونصف النهار ، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس ، وبعد العصر حتى تغيب الشمس ، وتواترت بذلك الآثار عن رسول الله - عليه السلام - وقد ذكرت ذلك بأسانيده في غير هذا الموضع من هذا الكتاب .