3725 3726 3727 3728 3729 3730 3731 ص: فقال قائل ممن كره القران والتمتع لمن استحبهما : اعتللتم علينا بقول الله - عز وجل - : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي في إباحة المتعة وليس ذلك كذلك ، وإنما تأويل هذه الآية : ما روي عن - رضي الله عنه - [فذكر ما] حدثنا عبد الله بن الزبير محمد بن الحجاج ونصر بن مرزوق ، قالا : ثنا الخصيب بن ناصح ، قال : ثنا ، عن وهيب بن خالد ، قال : إسحاق بن سويد وهو يخطب يقول : يا أيها الناس ألا إنه والله ما التمتع بالعمرة إلى الحج كما تصنعون ولكن التمتع بالعمرة إلى الحج : أن يخرج الرجل حاجا فيحبسه عدو أو مرض أو أمر يعذر به حتى تذهب أيام الحج ، ، فيأتي البيت فيطوف به سبعا ويسعى بين عبد الله بن الزبير الصفا والمروة ، ويتمتع بحله إلى العام المقبل فيحج ويهدر" "سمعت .
حدثنا ، قال : ثنا ابن خزيمة ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا حماد ... فذكره نحوه . قالوا : فهذا تأويل هذه الآية . إسحاق بن سويد .
[ ص: 244 ] قيل لهم : لئن وجب بأن يكون تأويلها كذلك لقول ابن الزبير ، فإن تأويلها أحرى ألا يكون كذلك كما رويناه عن رسول الله - عليه السلام - وعن أصحابه من بعده مثل عمر ، وعلي ومن ذكرنا معهم فيما تقدم من هذا الباب .
وقد حدثنا ، قال : ثنا يونس ، عن سفيان ، عن منصور - أو إبراهيم مالك بن الحارث - عن أبي نصر قال : "أهللت بالحج فأدركت - رضي الله عنه - فقلت : إني أهللت بالحج أفأستطيع أن أضم إليه عمرة ؟ فقال : لا ، لو كنت أهللت بالعمرة ثم أردت أن تضيف إليها الحج فعلت" . عليا
حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا ، قال : ثنا حجاج ، عن أبو عوانة ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن علي بن حسين ، قال : "كنا مع مروان بن الحكم ، - رضي الله عنه - فسمعنا رجلا يهتف بالحج والعمرة فقال عثمان بن عفان : من هذا ؟ قالوا : عثمان ، فسكت" . علي
حدثنا سليمان بن شعيب ، قال : ثنا الخصيب ، قال : ثنا ، عن همام ، عن قتادة جري بن كليب ، وعبد الله بن شقيق : " أن - رضي الله عنه - خطب ، فنهى عن المتعة ، فقام عثمان - رضي الله عنه - فلبى بهما ، فأنكر علي عثمان ذلك ، فقال علي: إن أفضلنا في هذا الأمر أشدنا اتباعا له" .
حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا هشيم أبو بشر ، عن سليمان اليشكري ، عن جابر بن عبد الله ، قال : " ) . لو أهللت بالحج والعمرة طفت لهما طوافا واحدا ولكنت مهديا" .
قال : - رحمه الله - : فهذا من ذكرنا من أصحاب رسول الله - عليه السلام - قد صرف تأويل قول الله - عز وجل - : أبو جعفر فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي إلى خلاف ما صرفه إليه عبد الله بن الزبير ، وهو أصح التأويلين عندنا والله أعلم ، لأن في الآية ما يدل على فساد تأويل ابن الزبير ؛ لأن الله - عز وجل - قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج والصيام في الحج لا يكون بعد فوت الحج ، ولكنه قبل فوته ثم قال : وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام [ ص: 245 ] فكأن الله - عز وجل - إنما جعل المتعة ، وأوجب فيها ما أوجب على من فعلها إذا لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام وقد أجمعت الأمة أن من كان أهله حاضري المسجد الحرام أو غير حاضري المسجد الحرام ففاته الحج ، أن حكمه في ذلك وحكم غيره سواء وأن حاله بحضور أهله المسجد الحرام لا يخالف حاله ببعدهم عن المسجد الحرام فثبت بذلك أن المتعة التي ذكرها الله - عز وجل - في هذه الآية هي التي يفترق فيها من كان أهله بحضرة المسجد الحرام ومن كان أهله بغير حضرة المسجد الحرام ، وذلك في التمتع بالعمرة إلى الحج التي كرهها مخالفنا .