3697 [ ص: 209 ] ص: فأما قوله : فثبت بذلك تمام العمرة في غير أشهر الحج إذا كان ذلك غير واجب فيها وأوجب النقصان في العمرة التي في أشهر الحج ، إذا كان واجبا فيها وهذا كله إذا كان الحج يتلوها ، فإن الحجة على من ذهب إلى ذلك عندنا - والله أعلم - : أنا رأينا "إن العمرة في أشهر الحج لا تتم إلا بالهدي لمن يجد الهدي أو بالصيام لمن لم يجد الهدي" ، فلما كان الهدي الواجب في المتعة والقران يؤكل منه ، ثبت أنه غير واجب ، لنقصان في العمرة أو في الحجة التي بعدها ؛ لأنه لو كان لنقصان لكان من أشكال الدماء الواجبة للنقصان ولكان لا يؤكل منه كما لا يؤكل منها ولكنه دم فضل وإصابة خير . الهدي الذي يجب في المتعة والقران يؤكل منه باتفاق المتقدمين جميعا ، ورأينا الهدي الذي يجب لنقصان في العمرة أو في الحجة لا يؤكل منه باتفاقهم جميعا