3689 3690 3691 3692 3693 ص: فإن قال قائل : فقد روي عن - رضي الله عنه - أنه أمر بإفراد الحج وذكر في ذلك ما حدثنا عمر فهد ، قال : ثنا ، قال : ثنا أبو نعيم ، عن إسرائيل إبراهيم بن عبد الأعلى ، قال : سمعت يقول : سمعت سويدا - رضي الله عنه - يقول : " عمر ) . أفردوا بالحج" .
قيل له : ليس ذلك عندنا على كراهته لما سوى الإفراد من التمتع والقران ولكنه لإرادته معنى سوى ذلك قد بينه حدثنا عبد الله بن عمر ، قال : ثنا ابن مرزوق ، قال : ثنا بشر بن عمر . مالك
وحدثنا ، قال : ثنا يونس ، أن ابن وهب أخبره عن مالكا ، عن نافع ، أن ابن عمر - رضي الله عنه - قال : "افصلوا بين حجكم وعمرتكم فإنه أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج" . عمر بن الخطاب
حدثنا ، قال : ثنا ابن أبي داود ، قال : حدثني عبد الله بن صالح ، قال : حدثني الليث ، عن عقيل ، قال : قلت ابن شهاب "لم نهى لسالم : عمر عن المتعة ، وقد فعل ذلك رسول الله - عليه السلام - وفعلها الناس معه ؟ فقال : أخبرني أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - [ ص: 202 ] قال : إن أتم العمرة أن تفردوها من أشهر الحج ، ، والحج أشهر معلومات فأخلصوا فيهن الحج ، واعتمروا فيما سواهن من الشهور" . عمر
قال : فأراد عمر بذلك تمام العمرة ، لقول الله - عز وجل - وأتموا الحج والعمرة لله وذلك أن العمرة التي يتمتع فيها بالحج لا تتم إلا بأن يهدي صاحبها هديا أو يصوم إن لم يجد هديا ومن العمرة في غير أشهر الحج تتم بغير هدي ولا صيام ، فأراد عمر - رضي الله عنه - أن يزار البيت في كل عام مرتين وكره أن يتمتع الناس بالعمرة إلى الحج ، فيلزم الناس ذلك فلا يأتموا البيت إلا مرة واحدة في السنة فأخبر ابن عمر عن عمر في هذا الحديث أنه إنما أمر بإفراد العمرة من الحج ، لئلا يلزم الناس ذلك فلا يأتون البيت إلا مرة واحدة في السنة لا لكراهية التمتع ؛ لأنه ليس من السنة ، فأما قوله : "إنه أتم لعمرة أحدكم وحجته أن يفرد كل واحدة من صاحبتها" فإن ما روينا عن ابن عباس عنه يدل على خلاف ذلك .