3634 3635 3636 ص: وقد روي عن النبي - عليه السلام - في ذلك أنه استثنى مما حرمه على المحرم من ذلك فقال : "إلا أن يكون غسيلا" .
[ ص: 143 ] حدثنا بذلك فهد ، قال : ثنا ، قال : نا يحيى بن عبد الحميد (ح). . أبو معاوية
وحدثنا ابن أبي عمران ، قال : ثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي ، قال : ثنا ، عن أبو معاوية ، عن عبيد الله ، عن نافع عن النبي - عليه السلام - . . مثل الحديث الذي ذكرناه في أول الباب ، وزاد : إلا أن يكون غسيلا" . ابن عمر
قال ابن أبي عمران : رأيت يحيى بن معين ، وهو يتعجب من الحماني إذ يحدث بهذا الحديث ، فقال له عبد الرحمن : ( هذا عندي ، ثم وثب من فوره فجاء بأصله فأخرج منه هذا الحديث عن أبي معاوية ، كما ذكره يحيى الحماني ، فكتب عنه يحيى بن معين .
فقد ثبت مما ذكرنا استثناء رسول الله - عليه السلام - الغسيل مما قد مسه ورس أو زعفران ، وهذا قول أبي حنيفة 5 وأبي يوسف 5 ومحمد - رحمهم الله - .