3621 ص: فقالوا : أما ما ذكر نحوه من على حال الضرورة فنحن نقول بذلك ونبيح له لبسه للضرورة التي هي به ، ولكنا نوجب عليه مع ذلك الكفارة ، وليس فيما رويتموه نفي لوجوب الكفارة ، ولا فيه ولا في قولنا خلاف لشيء من ذلك ، لأنا لم نقل : لا يلبس الخفين إذا لم يجد نعلين ولا السراويل إذا لم يجد إزارا ولو قلنا ذلك لكنا مخالفين لهذا الحديث ، ولكنا قد أبحنا له اللباس كما أباح له النبي - عليه السلام - ، ثم أوجبنا عليه مع ذلك الكفارة بالدلائل القائمة الموجبة لذلك . لبس المحرم الخف والسراويل