الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                3621 ص: فقالوا : أما ما ذكر نحوه من لبس المحرم الخف والسراويل على حال الضرورة فنحن نقول بذلك ونبيح له لبسه للضرورة التي هي به ، ولكنا نوجب عليه مع ذلك الكفارة ، وليس فيما رويتموه نفي لوجوب الكفارة ، ولا فيه ولا في قولنا خلاف لشيء من ذلك ، لأنا لم نقل : لا يلبس الخفين إذا لم يجد نعلين ولا السراويل إذا لم يجد إزارا ولو قلنا ذلك لكنا مخالفين لهذا الحديث ، ولكنا قد أبحنا له اللباس كما أباح له النبي - عليه السلام - ، ثم أوجبنا عليه مع ذلك الكفارة بالدلائل القائمة الموجبة لذلك .

                                                التالي السابق


                                                ش: أي فقال هؤلاء الآخرون ، وهذا جواب عما احتج به أهل المقالة الأولى من حديث ابن عباس وجابر ، بيانه أن يقال : إن حديثهما ليس بحجة علينا ولا نحن خالفناه ، ولا تركنا العمل به ، فإنا أيضا نقول به ، ونجوز لبسه للضرورة كما جوزتم أنتم ، ولكنا نحن نقيد الجواز بالكفارة ، فإذا لبس وجب عليه الكفارة ، لأنه ليس في الحديث ما يدل على نفي وجوب الكفارة ، غاية ما في الباب الذي يدل عليه الحديث جواز لبس الخفين عند عدم النعلين وجواز لبس السراويل عند عدم الإزار ، ولو نفينا هذا لكان منا خلاف للحديث ، ولم ننف ذلك ، بل قد جوزناه ، كما جوزه النبي - عليه السلام - ثم أوجبنا الكفارة لدلائل أخرى دلت عليه .




                                                الخدمات العلمية