3233 3234 ص: فإن قال قائل : إن فطر رسول الله - عليه السلام - وأمره أصحابه بذلك بعد صومه وصومهم الذي لم يكن ينهاهم عنه ناسخ لحكم الصوم في السفر أصلا .
قيل له : وما دليلك على ما ذكرت في حديث - رضي الله عنه - الذي قد ذكرناه في الفصل الذي قبل هذا أنه كان يصوم مع رسول الله - عليه السلام - في السفر بعد ذلك ؟ فدل هذا الحديث على أن الصوم في السفر بعد إفطار النبي - عليه السلام - المذكور في هذه أبي سعيد الخدري
[ ص: 350 ] الآثار مباحا ، وقد قال - رضي الله عنهما - وهو أحد من روي عنه في إفطار النبي - عليه السلام - ما ذكرنا . ابن عباس
ما حدثنا يونس ، قال : ثنا ، قال : حدثني علي بن معبد ، عن عبيد الله بن عمرو ، عن عبد الكريم بن مالك ، عن طاوس قال : " ابن عباس " . إنما أراد -عز وجل- بالفطر في السفر التيسير عليكم ، فمن يسر عليه الصيام فليصم ، ومن يسر عليه الفطر فليفطر
حدثنا ، قال : ثنا أبو بكرة ، قال : ثنا روح ، عن شعبة ، عن منصور ، عن مجاهد قال : "إن شاء صام وإن شاء أفطر " . ابن عباس
فهذا لم يجعل إفطار النبي - عليه السلام - في السفر بعد صيامه فيه ناسخا للصوم في السفر ، ولكنه جعله على جهة التيسير . ابن عباس