3193 ص: ويكون حكم النية التي يدخل بها في الصوم على ثلاثة أوجه :
فما كان منه فرضا في يوم بعينه كانت تلك النية مجزئة قبل دخول ذلك اليوم في الليل ، وفي ذلك اليوم أيضا .
وما كان منه فرضا لا في يوم بعينه كانت النية التي يدخل بها فيه في الليلة التي قبله ولم يجز بعد دخول اليوم .
وما كان منه تطوعا كانت النية التي يدخل بها فيه في الليل الذي قبله وفي النهار الذي بعد ذلك .
فهذا هو الوجه الذي تخرج عليه الآثار التي ذكرنا ولا تتضاد . فهو أولى ما حملت عليه ، وإلى ذلك كان يذهب أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهم الله ، إلا أنهم كانوا يقولون : ما كان منه تجزئ النية فيه بعد طلوع الفجر مما ذكرنا فإنها تجزئ في صدر النهار الأول ، ولا تجزئ فيما بعد ذلك . ومحمد