3127 3128 3129 3130 3131 3132 ص: حدثنا ، قال : ثنا ربيع المؤذن شعيب بن الليث ، قال : قال : حدثني الليث عبد الرحمن بن خالد وعقيل بن خالد ، عن ، عن ابن شهاب : سعيد بن المسيب " أن رسول الله - عليه السلام - فرض زكاة الفطر مدين من حنطة . "
حدثنا يونس ، قال : ثنا ، قال : قال عبد الله بن يوسف . . . فذكر بإسناده مثله . الليث
حدثنا ، قال : ثنا ربيع الجيزي ، قال : ثنا أبو زرعة ، قال : ثنا حيوة ، عن عقيل ، أنه سمع ابن شهاب ، سعيد بن المسيب وأبا سلمة بن عبد الرحمن يقولون : وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة . "أمر رسول الله - عليه السلام - بزكاة الفطر بصاع من تمر أو بمدين من حنطة "
حدثنا ، قال : ثنا ابن أبي داود ، قال : أخبرني ابن أبي مريم ، قال : حدثني يحيى بن أيوب ، عن عقيل ، عن ابن شهاب سعيد بن المسيب ، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، والقاسم قالوا : وسالم . "أمر رسول الله - عليه السلام - في صدقة الفطر بصاع من شعير أو مدين من قمح "
حدثنا ، قال : ثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا عبد الغفار بن داود ، عن ابن لهيعة ، عن عقيل ، عن ابن شهاب سعيد وعبيد الله والقاسم ، عن النبي - عليه السلام - . وسالم
[ ص: 221 ] حدثنا أحمد بن داود ، قال : ثنا ، قال : ثنا سليمان بن حرب ، عن حماد بن زيد عبد الخالق ، عن ، قال : سعيد بن المسيب وأبي بكر - رضي الله عنهما - نصف صاع حنطة " . وعمر "كانت الصدقة تعطى على عهد رسول الله - عليه السلام -