[ ص: 197 ] 3111 3112 3113 3114 ص: وقد روي عن غير في الحنطة خلاف ما روي عن أبي سعيد ، فمن ذلك : أبي سعيد
ما حدثنا ، قال : ثنا ربيع المؤذن . (ح) أسد
وحدثنا فهد ، قال : ثنا -قال ابن أبي مريم : حدثنا أسد . وقال ابن لهيعة : أخبرنا ابن أبي مريم - عن ابن لهيعة ، عن أبي الأسود فاطمة بنت المنذر ، عن - رضي الله عنهما - قالت : أسماء بنت أبي بكر " كنا نؤدي زكاة الفطر على عهد رسول الله مدين من قمح " .
حدثنا فهد ، قالا : ثنا وعلي بن عبد الرحمن ، قال : أخبرني ابن أبي مريم ، أن يحيى بن أيوب حدثه ، عن هشام بن عروة أبيه ، أن - رضي الله عنهما - أخبرته : أسماء بنت أبي بكر " . أنها كانت تخرج على عهد رسول الله - عليه السلام - عن أهلها -الحر منهم والمملوك- مدين من حنطة أو صاعا من تمر بالمد أو بالصاع الذي يقتاتون به "
حدثنا ، قال : ثنا ابن أبي داود محمد بن عزيز ، قال : ثنا سلامة ، عن ، عن عقيل ، عن هشام بن عروة أبيه ، عن قالت : أسماء "كنا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله - عليه السلام - مدين " .
فهذه تخبر أنهم كانوا يؤدون في عهد النبي - عليه السلام - زكاة الفطر مدين من قمح ، ومحال أن يكونوا يفعلون هذا إلا بأمر النبي - عليه السلام - ; لأن هذا لا يؤخذ حينئذ إلا من جهة توقيفه إياهم على ما يجب عليهم من ذلك ، فتصحيح ما روي عن أسماء وما روي عن أسماء : أن يجعل ما كانوا يؤدون على ما ذكرت أبي سعيد هو الفرض ، وما كانوا يؤدون على ما ذكره أسماء أبو سعيد زيادة على ذلك هو التطوع .