الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3110 ص: قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر -رحمه الله- : فذهب قوم إلى هذه الآثار ، فقالوا في صدقة الفطر : nindex.php?page=treesubj&link=2982_2981من أحب أن يعطيها من الحنطة أعطاها صاعا ، وكذلك إن أحب أن يعطيها من الشعير أو التمر أو الزبيب .
ش: أراد بالقوم هؤلاء : nindex.php?page=showalam&ids=11873أبا العالية nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروقا nindex.php?page=showalam&ids=12134وأبا قلابة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق ; فإنهم ذهبوا إلى الأحاديث المذكورة ، وقالوا : nindex.php?page=treesubj&link=2982_2981صدقة الفطر صاع سواء كانت من الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب .
وقال أبو عمر : قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : يؤدي كل إنسان مدين من قمح بمد أهل بلده ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : مدين من قمح بمد هشام وأربعة أمداد من التمر والشعير والأقط .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : الذي يخرج في زكاة الفطر صاع من تمر أو شعير أو طعام أو زبيب أو أقط إن كان بدويا ، ولا يعطى قيمة شيء من هذه الأصناف وهو يجدها .
وقال أبو عمر : سكت nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور عن ذكر البر ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يستحب إخراج التمر .
والأصل في هذا الباب : اعتبار القوت ، وأنه لا يجوز إلا الصاع منه . وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
والوجه الآخر : اعتبار التمر والشعير والزبيب أو قيمتها على ما قاله الكوفيون .
[ ص: 195 ] وقال القاضي : واختلف في النوع المخرج ، فأجمعوا أنه يجوز البر والشعير والزبيب والتمر إلا خلافا في البر لمن لا يعتد بخلافه ، وخلافا في الزبيب لبعض المتأخرين ، وكلاهما مسبوق بالإجماع ، مردود قوله به .
وأما الأقط فأجازه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والجمهور ومنعه nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، واختلف فيه قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : لا يخرج إلا هذه الخمسة ، وقاس nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك على هذه الخمسة كل ما هو عيش أهل بلده من القطاني وغيرها . وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قول آخر : أنه لا يجزئ غير المنصوص عليه في الحديث وما في معناه ، ولم يجز عامة العلماء إخراج القيمة ، وأجازه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة .
وقال النووي : قال أصحابنا : جنس كل حب يجب فيه العشر ، ويجزئ الأقط على المذهب ، والأصح أنه يتعين عليه غالب قوت البلدة .
الثاني : يتعين قوت نفسه .
والثالث : يتخير بينهما ، فإن عدل عن الواجب إلى أعلى منه أجزأه ، وإن عدل إلى أدناه لم يجزه .
قلت : قال أصحابنا : دفع الحنطة أفضل في الأحوال كلها سواء كان أيام الشدة أو لم يكن ، ودقيق الحنطة وسويقها كالحنطة ، ودقيق الشعير وسويقه كالشعير ، وإن أراد أن يعطي من الحبوب من جنس آخر يعطى بالقيمة ; لأنه ليس بمنصوص عليه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في "المحلى " : زكاة الفطر في رمضان فرض واجب على كل مسلم كبير أو صغير ذكر أو أنثى حر أو عبد ، وإن كان جنينا في بطن أمه ، عن كل واحد صاع من تمر أو شعير . والصاع أربعة أمداد بمد النبي - عليه السلام - ، ولا يجزئ شيء غير ما ذكرنا لا قمح ولا دقيق قمح أو شعير ، ولا خبز ولا قيمته ، ولا شيء ، غير ما
[ ص: 196 ] ذكرنا . ثم قال : وأجاز قوم أشياء غير ما أمر به رسول الله - عليه السلام - فقال قوم : يجزئ فيها القمح ، وقال آخرون : والزبيب والأقط .