3099 3100 ص: وقد روي عن أيضا في صفة خرص رسول الله - عليه السلام - ما يدل على ما ذكرنا . أبي حميد الساعدي
[ ص: 180 ] حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، قالا : ثنا وعبد الرحمن بن عمرو الدمشقي . (ح) وحدثنا الوحاظي علي بن عبد الرحمن وأحمد بن داود ، قالا : ثنا ، قالا : ثنا القعنبي ، قال : ثنا سليمان بن بلال عمرو بن يحيى المازني ، عن عباس بن سهل بن سعد الساعدي ، عن - رضي الله عنه - قال : أبي حميد الساعدي " . خرجنا مع رسول - عليه السلام - في غزوة تبوك فأتينا وادي القرى على حديقة امرأة ، فقال رسول الله - عليه السلام - : اخرصوها ، فخرصها رسول الله - عليه السلام - وخرصناها عشرة أوسق وقال : أحصيها حتى أرجع إليك إن شاء الله ، فلما قدمناها سألها رسول الله - عليه السلام - عن حديقتها كم بلغ ثمرها ؟ قالت : عشرة أوسق "
ففي هذا أيضا أنهم خرصوها ، وأمروها بأن تحصيها حتى يرجعوا إليها ، فذلك دليل على أنهما لم تملك بخرصهم إياها ما لم تكن مالكة له قبل ذلك ، وإنما أرادوا بذلك أن يعلموا مقدار ما في نخلها خاصة ، ثم يأخذون منها الزكاة في وقت الصرام على حسب ما يجب فيها ، فهذا هو المعنى في هذه الآثار عندنا ، والله أعلم .