3084 ص: حدثنا ، قال : ثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا الحكم بن موسى ، عن يحيى بن حمزة ، قال : ثنا سليمان بن داود ، عن الزهري ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أبيه ، عن جده : " ما سقت السماء أو كان سيحا أو بعلا فيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق ، وما سقي بالرشاء أو بالدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق . "أن رسول الله - عليه السلام - كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن " فكتب فيه :