3066 ص: وقد روي عن في تفسير قول النبي - عليه السلام - : يحيى بن آدم " ليس على المسلمين عشور إنما العشور على اليهود والنصارى معنى غير المعنى الذي ذكرناه ، وذلك أنه قال : إن المسلمين لا يجب عليهم بمرورهم بالعاشر في أموالهم ، ما لم يكن واجبا عليهم لو لم يمروا بها عليه ; لأن عليهم الزكاة على أي حال كانوا عليها ، واليهود والنصارى لو لم يمروا بأموالهم على العاشر لم يجب عليهم فيها شيء ، فالذي رفع عن المسلمين هو الذي يوجبه المرور بالمال على العاشر ، ولم يرفع ذلك عن اليهود والنصارى . "
[ ص: 120 ]