3034 ص: وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى في حديث زينب الذي احتجوا به عليهم : أن تلك الصدقة التي حض عليها رسول الله - عليه السلام - في ذلك الحديث إنما كانت من غير الزكاة ، وقد بين ذلك ما قد حدثنا يونس قال : ثنا قال : أنا عبد الله بن يوسف ، عن الليث ، عن هشام بن عروة أبيه ، عن ، عبيد الله بن عبد الله رائطة
[ ص: 69 ] بنت عبد الله امرأة عبد الله بن مسعود وكانت امرأة صنعا وليس مال ، وكانت تنفق عليه وعلى ولده منها ، فقالت : لقد شغلتني والله أنت وولدك عن الصدقة فما أستطيع أن أتصدق معكم بشيء . فقال : ما أحب إن لم يكن لك في ذلك أجر إن تفعلي ، فسألت رسول الله - عليه السلام - هي وهو ، فقالت : يا رسول الله إن امرأة ذات صنعة أبيع منها وليس لولدي ولا لزوجي شيء ، فشغلوني فلا أتصدق ، فهل لي فيهم أجر ؟ فقال : لك في ذلك أجر ما أنفقت عليهم ، فأنفقي عليهم لعبد الله بن مسعود . عن
ففي هذا الحديث أن تلك الصدقة مما لم تكن فيه زكاة ، ورائطة هذه هي زينب امرأة عبد الله لا نعلم أن عبد الله كانت له امرأة غيرها في زمن رسول الله - عليه السلام - ، والدليل على أن تلك الصدقة كانت تطوعا كما ذكرنا قولها ; كنت امرأة صنعا أصنع بيدي فأبيع من ذلك فأنفق على عبد الله " فكان قول رسول الله - عليه السلام - الذي في هذا الحديث وفي الحديث الأول جوابا لسؤالها هذا ، وفي حديث رائطة هذا : "كنت أنفق من ذلك على عبد الله وعلى ولده مني " ، وقد أجمعوا أنه ، فلما كان ما أنفقت على ولدها ليس من الزكاة فكذلك ما أنفقت على زوجها ليس هو أيضا من الزكاة . لا يجوز للمرأة أن تنفق على ولدها من زكاتها