الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                3033 ص: حدثنا فهد ، ثنا عمر بن حفص بن غياث ، حدثنا أبي ، عن الأعمش ، قال : حدثني شقيق ، عن عمرو بن الحارث ، عن زينب امرأة عبد الله .

                                                قال : فذكرته لإبراهيم ، فحدثني إبراهيم ، عن أبي عبيدة ، عن عمرو بن الحارث ، عن زينب امرأة عبد الله مثله سواء .

                                                قالت : "كنت في المسجد فرآني رسول الله - عليه السلام - في المسجد فقال : تصدقن ولو من حليكن ، وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها . قال : فقالت لعبد الله : سل رسول الله - عليه السلام - ، أيجزئ عني إن أنفقت عليك وعلى أيتام في حجري من الصدقة ؟ قال : سلي أنت رسول الله - عليه السلام - . فانطلقت إلى رسول الله - عليه السلام - فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها .

                                                مثل حاجتي فمر علينا بلال فقلت : سل لنا رسول الله - عليه السلام - هل يجزئ عني أن أتصدق على زوجي أو أيتام في حجري من الصدقة ؟ وقلنا : لا تخبر بنا .

                                                قال : فدخل فسأله فقال : من هما ؟ قال : زينب . قال : أي الزنايب هي ؟ قال : امرأة عبد الله . قال : نعم يكون لها أجر القرابة وأجر الصدقة "
                                                .

                                                التالي السابق


                                                ش: عمر بن حفص شيخ البخاري ومسلم .

                                                وأبوه حفص بن غياث بن طلق النخعي قاضي الكوفة ، أحد أصحاب أبي حنيفة ، روى له الجماعة .

                                                والأعمش هو سليمان بن مهران ، روى له الجماعة .

                                                وشقيق هو ابن سلمة ، روى له الجماعة .

                                                [ ص: 65 ] وعمرو بن الحارث بن المصطلق ، قال الترمذي : عمرو بن الحارث بن المصطلق ابن أخي زينب امرأة عبد الله قال : وقال أبو معاوية في حديثه : عمرو بن الحارث ، عن ابن أخي زينب وهو وهم ، والصحيح إنما هو عمرو بن الحارث ابن أخي زينب .

                                                وقال ابن القطان : رواه حفص بن غياث في رواية وعبد الله بن هشام بن حسان العبدي فقالا : عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن عمرو ، عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله ، عن زينب . ثم قال : وقول الترمذي فيه عندي نظر ; لأن عمرو بن الحارث خزاعي ، وزينب امرأة عبد الله ثقفية ، فلا يتجه أن يكون ابن أخيها إلا لأم وشيء من ذلك لم يتحقق ، وتوهم حافظ في زيادة زادها لا معنى له إلا لو صرح الناس بمخالفته ، وهم لم يصرحوا وإنما سكتوا عن شيء جاء به هو ، وذكر الإسماعيلي أن رواية إبراهيم ، عن أبي عبيدة ، عن زينب ، تصحح رواية من لم يدخل بين عمرو بن الحارث وزينب ابن أخيها .

                                                قلت : هذا يقوي ما قاله الترمذي ، فافهم .

                                                وزينب امرأة عبد الله بن مسعود يقال : إن اسمها رائطة ، وقيل : ريطة بنت عبد الله بن معاوية الثقفية ، وقيل : إن رائطة لقب لها .

                                                قوله : "قال : فذكرته لإبراهيم " أي : قال الأعمش : فذكرت الحديث لإبراهيم ابن يزيد النخعي "فحدثني إبراهيم ، عن أبي عبيدة " بضم العين ، وهو عامر بن عبد الله بن مسعود .

                                                والحديث أخرجه البخاري : ثنا عمر بن حفص ، ثنا أبي ، عن الأعمش . . . إلى آخره نحوه سواء .

                                                وأخرجه مسلم : ثنا حسن بن الربيع ، قال : ثنا أبو الأحوص ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن عمرو بن الحارث ، عن زينب امرأة عبد الله قالت : قال

                                                [ ص: 66 ] رسول الله - عليه السلام - : "تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن . قالت : فرجعت إلى عبد الله فقلت : إنك لرجل خفيف ذات اليد ، وإن رسول الله - عليه السلام - قد أمرنا بالصدقة ، فائته فسله ، فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفته إلى غيركم .

                                                قالت : فقال لي عبد الله : بل ائته أنت ، قالت : فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله - عليه السلام - حاجتي حاجتها . قالت : وكان رسول الله - عليه السلام - قد ألقيت عليه المهابة . قالت : فخرج علينا بلال - رضي الله عنه - فقلنا له : ائت رسول الله فأخبره أن امرأتين على الباب تسألانك : أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ؟ ولا تخبره من نحن . قالت : فدخل بلال على رسول الله - عليه السلام - فأخبره أن امرأتين بالباب ، فقال : من هما ؟ قال : امرأة من الأنصار وزينب ، فقال رسول الله - عليه السلام - : أي الزيانب ؟ قال : امرأة عبد الله ، فقال رسول الله - عليه السلام - : لهما أجران : أجر القرابة ، وأجر الصدقة "
                                                .

                                                وأخرجه الترمذي والنسائي مختصرا .

                                                قوله : "ولو من حليكن " أي : ولو كانت الصدقة من حليكن ، الحلي -بضم الحاء وكسر وتشديد اللام- جمع حلي -بفتح الحاء وسكون اللام- وهو كل ما يتزين به من مصاغ الذهب والفضة ، وأما الحلية فتجمع على حلى -بكسر الحاء وفتح اللام المخففة نحو لحية ولحى ، وربما ضم- وتطلق الحلية على الصفة أيضا .

                                                قوله : "في حجرها " بفتح الحاء ، من حجر الثوب وهو طرفه المقدم ; لأن الإنسان يربي ولده في حجره ، والولي كذلك ; لأنه يقوم بأمره في حجره . قال الجوهري : حجر الإنسان وحجره -بالفتح والكسر- والجمع الحجور .

                                                قوله : "أتجزئ عني " الهمزة فيه للاستفهام . أي : أيكفي عني ويغني عني الإنفاق عليك وعلى الأيتام من الصدقة ؟

                                                [ ص: 67 ] قوله : "فوجدت امرأة من الأنصار " وهي أيضا اسمها زينب امرأة أبي مسعود الأنصاري .

                                                واستفيد منه أحكام :

                                                الأول : استدلت به جماعة على جواز دفع المرأة زكاتها لزوجها الفقير ، وسيجيء الكلام فيه مستقصى إن شاء الله .

                                                الثاني : استدل به أصحابنا على وجوب الزكاة في الحلي ، وبه قال سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء وابن سيرين وجابر بن زيد ومجاهد والزهري .

                                                وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عباس .

                                                وروي عن جابر بن عبد الله وعائشة وابن عمر في رواية أنهم لم يروا فيه الزكاة .

                                                وإليه ذهب القاسم بن محمد والشعبي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق .

                                                وقال الخطابي : الظاهر من الكتاب يشهد لقول من أوجبها ، والأثر يؤيده ، ومن أسقطها ذهب إلى النظر ومعه طرف من الأثر ، والاحتياط أداؤها .

                                                الثالث : استدل به أبو يوسف : أن من عال يتيما فجعل يكسوه ويطعمه وينوي به عن زكاة ماله يجوز ، وقال محمد : ما كان من كسوة يجوز ، وفي الطعام لا يجوز إلا ما دفع إليه . وقيل : لا خلاف بينهما في الحقيقة ; لأن مراد أبي يوسف ليس هو الطعام على طريق الإباحة بل على وجه التمليك .

                                                ثم إن كان اليتيم عاقلا يدفع إليه ، وإن لم يكن عاقلا يقبض منه بطريق النيابة ، ثم يطعمه ويكسوه ; لأن قبض الولي كقبض الصبي لو كان عاقلا .

                                                الرابع : فيه دليل على أن لا يمنع النساء من دخول المساجد .

                                                الخامس : فيه أن الإمام يأمر النساء أيضا بإعطاء زكاتهن وصدقاتهن ، كما يأمر بذلك للرجال .

                                                [ ص: 68 ] السادس : فيه أن النساء يجب عليهن السؤال عن أمور دينهن .

                                                السابع : فيه أن الزوج يباح له أن يأذن لامرأته بالذهاب إلى أهل العلم لأجل الاستفتاء إن لم يقم هو به .

                                                الثامن : فيه جواز إتيان النساء إلى أبواب العلماء لتعلم أمور الدين والاستفتاء فيها .




                                                الخدمات العلمية