3031 ص: قال -رحمه الله- : فكانت المسألة التي أباحها رسول الله - عليه السلام - في هذه الآثار كلها هي للفقر لا لغيره ، وكان تصحيح هذه الآثار عندنا يوجب أن من قصد إليه النبي - عليه السلام - بقوله : أبو جعفر " لا تحل الصدقة لذي مرة سوي هو من استثناه من ذلك في حديث " وهب بن خنبش ، بقوله : ، وأنه الذي يريد بمسألته أن يكثر ماله ويستغني بمال الصدقة حتى تصحح هذه الآثار وتتفق معانيها ولا تتضاد ، وهذا المعنى الذي حملنا عليه وجوه هذه الآثار هو قول "إلا من فقر مدقع أو غرم مفظع " أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله . ومحمد