3011 ص: وقد روي عن رسول الله - عليه السلام - أيضا من غير هذا الوجه ما يدل على ما ذكرنا .
حدثنا يونس ، قال : ثنا ، قال : أخبرني ابن وهب ، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم زياد بن نعيم ، أنه سمع زياد بن الحارث الصدائي يقول : " إن الله -عز وجل- لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو من السماء ، فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك منها . "أمرني رسول الله - عليه السلام - على قومي ، فقلت : يا رسول الله أعطني من صدقاتهم ففعل ، وكتب لي بذلك كتابا ، فأتاه رجل فقال : يا رسول الله أعطني من الصدقة . فقال رسول الله - عليه السلام - :
قال -رحمه الله- : فهذا أبو جعفر الصدائي قد أمره رسول الله - عليه السلام - على قومه ومحال أن يكون أمره وبه زمانة ، ثم قد سأله من صدقة قومه وهي زكواتهم فأعطاه منها ، ولم
[ ص: 23 ] يمنعه منه لصحة بدنه ، ثم سأله الرجل الآخر بعد ذلك ، فقال له رسول الله - عليه السلام - : إن كنت من الأجزاء الذين جزأ الله الصدقة فيهم أعطيتك منها ، فرد رسول الله - عليه السلام - بذلك حكم الصدقات إلى ما ردها الله -عز وجل- بقوله : إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية . فكل من وقع عليه اسم صنف من تلك الأصناف فهو من أهل الصدقة الذين جعلها الله -عز وجل- لهم في كتابه ، ورسوله في سنته زمنا كان أو صحيحا ، وكان أولى الأشياء بنا في الآثار التي رويناها عن رسول الله - عليه السلام - في الفصل الأول من قوله : ما حملناها عليه ; لئلا يخرج معناها من الآية المحكمة التي ذكرنا ، ولا من هذه الأحاديث الأخر التي روينا ، ويكون معنى ذلك كله معنى واحدا يصدق بعضه بعضا . "لا تحل الصدقة لذي مرة سوي "