2987 2988 ص: فإن قال قائل : أفتكرهها على مواليهم ؟
قلت : نعم ; لحديث أبي رافع الذي قد ذكرناه في هذا الباب ، وقد قال ذلك أبو يوسف في كتاب "الإملاء " ، وما علمت أحدا من أصحابنا خالفه في ذلك .
فإن قال : أفتكره للهاشمي أن يعمل على الصدقة ؟
قلت : لا .
فإن قال : لم ؟ وفي حديث ربيعة بن الحارث والفضل بن عباس - رضي الله عنهم - الذي ذكرت منع النبي - عليه السلام - إياهما من ذلك .
قلت : ما فيه منع لهما من ذلك ; لأنهم سألوه أن يستعملهم على الصدقة ليسدوا بذلك فقرهم فسد رسول الله - عليه السلام - فقرهم بغير ذلك .
وقد يجوز أيضا أن يكون أراد بمنعهم أن يوكلهم على العمل على أوساخ الناس ، لا لأن ذلك يحرم عليهم ; لاجتعالهم منه عمالتهم عليه .
وقد وجدنا ما يدل على هذا : حدثنا ، قال : ثنا أبو أمية ، قال : ثنا قبيصة بن عقبة ، عن سفيان ، عن موسى بن أبي عائشة عبد الله بن أبي رزين ، عن أبي رزين ، - رضي الله عنه - قال : "قال لي علي : قل للنبي - عليه السلام - يستعملك على الصدقة . فسألته ، فقال : العباس " ما كنت لأستعملك على غسالة ذنوب الناس . عن
أفلا ترى أنه إنما كره له الاستعمال على غسالة ذنوب الناس لا لأنه حرم ذلك عليه لحرمة الاجتعال منه عليه ؟ .
[ ص: 534 ]