الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                2816 2817 ص: وقد قال بهذا القول أبو يوسف فيما حدثني ابن أبي عمران ، ، قال : حدثني محمد بن شجاع ، عن الحسن بن أبي مالك ، عن أبي يوسف .

                                                وأما قوله المشهور في ذلك فمثل قول أبي حنيفة ومحمد .

                                                حدثني به محمد بن العباس ، قال : ثنا علي بن معبد ، عن محمد بن الحسن ، عن أبي يوسف ، عن أبي حنيفة قال : يقوم من الرجل والمرأة بحذاء الصدر ، ولم يذكر محمد بين أبي حنيفة وأبي يوسف في ذلك خلافا .

                                                التالي السابق


                                                ش: أشار به إلى قول أهل المقالة الثانية ، وهو أن يقوم عند رأس الرجل وعند وسط المرأة ، روى ذلك الطحاوي ، عن أحمد بن أبي عمران موسى الفقيه البغدادي ، عن محمد بن شجاع البغدادي أبي عبد الله بن الثلجي -بالثاء المثلثة- من أصحاب الحسن بن زياد اللؤلؤي ، وقد تكلم فيه بما لا يليق فيه وما يرده زهده وعبادته المشهورة ، عن الحسن بن أبي مالك الفقيه الحنفي . [ ص: 310 ] قوله : "وأما قوله المشهور " أي قول أبي يوسف المشهور "في ذلك " أي في حكم القيام في صلاة الجنازة في أي موضع ينبغي أن يكون منها فمثل قول أبي حنيفة ومحمد ، روي ذلك عن محمد بن عباس بن الربيع أبي جعفر الغبري البصري الفقيه ، عن علي بن معبد بن شداد العبدي أبي الحسن الكوفي الرقي من أصحاب محمد بن الحسن الشيباني ، عن محمد بن الحسن ، عن أبي يوسف يعقوب ، عن أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمهم الله ، وقول أبي حنيفة ومحمد فيه : أن يقوم من الرجل والمرأة بحذاء الصدر هو مذهب الشعبي وعطاء بن أبي رباح .

                                                قال ابن أبي شيبة : ثنا عباد بن العوام ، عن الشيباني ، عن الشعبي قال : "يقوم الذي يصلي على الجنازة عند صدرها " .

                                                ثنا حسين بن علي ، عن زائدة ، عن سفيان ، عن ليث ، عن عطاء قال : "إذا صلى الرجل على الجنازة قام عند الصدر " .

                                                وقال شمس الأئمة في "مبسوطه " : وأحسن مواقف الإمام من الميت في الصلاة عليه بحذاء الصدر ، وإن وقف في غيره أجزأه ; لأن أشرف أعضاء البدن الصدر فإنه موضع العلم والحكمة ، وهو أبعد من الأذى ، فالوقوف عنده أولى ، والصدر موضع نور الإيمان ، قال الله تعالى : أفمن شرح الله صدره للإسلام الآية ، وإنما يصلى عليه لإيمانه ، فيختار الوقوف حذاء الصدر ، والصدر هو الوسط في الحقيقة فإن فوقه رأس ويدان وتحته بطن ورجلان .

                                                وقال صاحب "الهداية " : ويقوم الذي يصلي على الرجل والمرأة بحذاء الصدر ; لأنه موضع القلب وفيه نور الإيمان ، فيكون القيام عنده إشارة إلى الشفاعة لإيمانه . [ ص: 311 ] وعن أبي حنيفة : أنه يقوم من الرجل بحذاء رأسه ، ومن المرأة بحذاء وسطها ; لأن أنسا - رضي الله عنه - فعل كذلك ، وقال : هو السنة ، قلنا تأويله أن جنازتها لم تكن منعوشة فحال بينها وبينهم .

                                                قلت : الذي ذكره أولا هو ظاهر المذهب وفي قوله : "إن جنازتها لم تكن منعوشة " نظر ، والظاهر أنه غير صحيح لما ذكرنا عن أبي داود في حديث أنس : "ومعها نعش أخضر " وقد مر عن قريب .



                                                الخدمات العلمية