2675 ص: وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا بل يصليها مع التي يليها من المكتوبة ، وليس عليه غير ذلك ، واحتجوا في ذلك بما حدثنا ، قال : ثنا ابن أبي داود مروان بن جعفر بن سعد السمري ، قال : أخبرني محمد بن إبراهيم بن خبيب بن سليمان بن سمرة ، عن جعفر بن سعد بن سمرة ، عن خبيب بن سليمان ، عن أبيه ، عن سمرة أنه كتب إلى بنيه : " . "أن رسول الله - عليه السلام -كان يأمرهم إذا شغل أحدهم عن الصلاة أو نسيها حتى يذهب حينها الذي تصلى فيه ، أن يصليها مع التي تليها من الصلاة المكتوبة