2612 ص: وقد قال قوم : إن رسول الله - عليه السلام - لم يسجد يوم ذي اليدين .
حدثنا بذلك ، قال : ثنا ربيع المؤذن ، قال : ثنا خالد بن عبد الرحمن ، عن ابن أبي ذئب ، قال : "سألت أهل العلم الزهري بالمدينة ، فما أخبرني أحد منهم أنه صلاها -يعني سجدتي السهو- يوم ذي اليدين ، فمعنى هذا عندنا -والله أعلم- أنه إنما ، مثل القيام عن القعود أو القعود في غير مواضع القعود ، أو ما أشبه ذلك مما لو فعل على العمد كان فاعله مسيئا ، فأما ما فعل فيها مما ليس بمكروه فيها فليس فيه سجود سهو ، وكان حكم الصلاة يوم يجب سجود السهو في الصلاة إذا فعل بها ما لا ينبغي أن يفعل فيها ذي اليدين لا بأس بالكلام فيها والتصرف ، فلما فعل ذلك على السهو فيها وكان فاعله على العمد غير مسيء ، كان فاعله على السهو غير واجب عليه سجود السهو ، فهذا مذهب الذين ذهبوا إلى أن رسول الله - عليه السلام - لم يسجد يومئذ ، وهذا حجة لأهل المقالة التي ثبتناها في هذا الباب ، وكان مذهب الذين ذكروا أنه سجد يومئذ : أن الكلام في الصلاة والتصرف وإن كانا مباحين في الصلاة يومئذ ، فلم يكن من المباح يومئذ أن يسلم في الصلاة قبل أوان التسليم ، فلما سلم النبي - عليه السلام - فيها سلاما أراد به الخروج منها ، على أنه قد كان أتمها ، وكان ذلك مما لو فعله فاعل على العمد كان مسيئا ، وجب فيه سجود السهو ، فهذا مذهب أهل هذه المقالة في هذا الحديث .
[ ص: 83 ]