2250 [ ص: 118 ] ص: فقد تواترت هذه الآثار عن النبي - عليه السلام - قد ذكرنا ذلك في بعض هذه الأحاديث أنه صلى -وثيابه على المشجب- في ثوب واحد متوشحا به، فقد يجوز أن يكون ذلك على ما اتسع من الثياب خاصة لا على ما ضاق منها، ويجوز أن يكون على كل الثياب، ما ضاق منها وما اتسع. بالصلاة في الثوب الواحد متوشحا به في حال وجود غيره،
فنظرنا في ذلك فإذا قد حدثنا، قال: ثنا عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قال: ثنا أبو نعيم، ، عن فطر بن خليفة شرحبيل بن سعد، قال: ثنا أن رسول الله - عليه السلام - كان يقول: جابر، وإذا ضاق فاتزر به ثم صل". "إذا اتسع الثوب فتعطف به على عاتقك،
فثبت بهذا الحديث أن الاشتمال هو المقصود، وأنه هو الذي ينبغي أن يفعل في الثياب التي يصلي فيها، فإذا لم يقدر عليه لضيق الثوب اتزر به.