1969 1970 1971 1972 1973 ص: وقد روي هذا أيضا عن جماعة من المتقدمين، حدثنا ، قال: ثنا ابن مرزوق ، قال: ثنا أبو عامر ، عن إبراهيم بن طهمان عبيدة ، عن ، قال: " إبراهيم يصلي أربع ركعات قبل الظهر، وأربع ركعات بعد الجمعة، وأربع ركعات بعد الفطر والأضحى، ليس فيهن تسليم فاصل، وفي كلهن القراءة". عبد الله . كان
حدثنا أبو بشر الرقي ، قال: ثنا ، عن أبو معاوية الضرير محل الضبي ، عن : إبراهيم: " - رضي الله عنه - كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا لا يفصل بينهن بتسليم". عبد الله بن مسعود أن
حدثنا علي بن شيبة ، قال: ثنا ، قال: ثنا أبو نعيم ، عن سفيان ، عن حصين ، قال: "ما كانوا يسلمون في الأربع قبل الظهر". إبراهيم
حدثنا روح بن الفرج ، قال: ثنا ، قال: ثنا يوسف بن عدي ، عن أبو الأحوص ، قال: "سأل مغيرة محل الضبي عن الركعات قبل الظهر أيفصل بينهن بتسليم؟ فقال: إن شئت اكتفيت بتسليم التشهد ، وإن شئت وصلت". إبراهيم
حدثنا ، قال: ثنا أبو بكرة ، قال: ثنا سعيد بن عامر ، عن شعبة ، أن أبي معشر قال: "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، إلا أنك إن شئت صليت من النهار أربع ركعات لا تسلم إلا في آخرهن". إبراهيم
[ ص: 381 ] قال : -رحمه الله-: فقد ثبت حكم صلاة النهار على ما ذكرنا وروينا في هذه الآثار، لم يدفع ذلك ولم يعارضه شيء، وأما صلاة الليل فقد ذكرنا فيها من الاختلاف ما ذكرنا في أول هذا الباب. أبو جعفر