الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                1969 1970 1971 1972 1973 ص: وقد روي هذا أيضا عن جماعة من المتقدمين، حدثنا ابن مرزوق ، قال: ثنا أبو عامر ، قال: ثنا إبراهيم بن طهمان ، عن عبيدة ، عن إبراهيم ، قال: " كان عبد الله يصلي أربع ركعات قبل الظهر، وأربع ركعات بعد الجمعة، وأربع ركعات بعد الفطر والأضحى، ليس فيهن تسليم فاصل، وفي كلهن القراءة". .

                                                حدثنا أبو بشر الرقي ، قال: ثنا أبو معاوية الضرير ، عن محل الضبي ، عن إبراهيم: " : أن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا لا يفصل بينهن بتسليم".

                                                حدثنا علي بن شيبة ، قال: ثنا أبو نعيم ، قال: ثنا سفيان ، عن حصين ، عن إبراهيم ، قال: "ما كانوا يسلمون في الأربع قبل الظهر".

                                                حدثنا روح بن الفرج ، قال: ثنا يوسف بن عدي ، قال: ثنا أبو الأحوص ، عن مغيرة ، قال: "سأل محل الضبي إبراهيم عن الركعات قبل الظهر أيفصل بينهن بتسليم؟ فقال: إن شئت اكتفيت بتسليم التشهد ، وإن شئت وصلت".

                                                حدثنا أبو بكرة ، قال: ثنا سعيد بن عامر ، قال: ثنا شعبة ، عن أبي معشر ، أن إبراهيم قال: "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، إلا أنك إن شئت صليت من النهار أربع ركعات لا تسلم إلا في آخرهن".

                                                [ ص: 381 ] قال أبو جعفر : -رحمه الله-: فقد ثبت حكم صلاة النهار على ما ذكرنا وروينا في هذه الآثار، لم يدفع ذلك ولم يعارضه شيء، وأما صلاة الليل فقد ذكرنا فيها من الاختلاف ما ذكرنا في أول هذا الباب.

                                                التالي السابق


                                                ش: أي وقد روي التطوع بالنهار بأربع ركعات بتسليمة واحدة في آخرهن عن جماعة من الصحابة والتابعين.

                                                وأخرج عن الصحابة: عن ابن مسعود - رضي الله عنه - من طريقين:

                                                أحدهما: عن إبراهيم بن مرزوق ، عن أبي عامر عبد الملك بن عمرو العقدي ، عن إبراهيم بن طهمان الخراساني ، عن عبيدة بن معتب الضبي الكوفي ، عن إبراهيم النخعي قال: كان عبد الله ... إلى آخره.

                                                وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" : عن عباد بن عوام ، عن حصين ، عن إبراهيم قال: قال عبد الله: "أربع قبل الظهر لا يسلم بينهن إلا أن يتشهد" انتهى.

                                                قلت: رواية إبراهيم عن عبد الله مرسلة.

                                                والآخر: عن أبي بشر عبد الملك بن مروان الرقي ، عن أبي معاوية الضرير محمد ابن خازم روى له الجماعة، عن محل -بضم الميم وكسر الحاء المهملة- بن محرز الضبي الأعور الكوفي -وثقه ابن معين وأحمد، وقال النسائي: ليس به بأس.

                                                وأخرج عن إبراهيم من ثلاث طرق:

                                                الأول: عن علي بن شيبة بن الصلت ، عن أبي نعيم الفضل بن دكين ، عن حصين بن عبد الرحمن السلمي الكوفي روى له الجماعة.

                                                وهذا إسناد صحيح.

                                                الثاني: عن روح بن الفرج القطان المصري ، عن يوسف بن عدي بن زريق الكوفي شيخ البخاري ، عن أبي الأحوص سلام بن سليم الكوفي روى له الجماعة، عن مغيرة بن مقسم الضبي روى له الجماعة.

                                                [ ص: 382 ] قوله: "أيفصل" الهمزة فيه للاستفهام.

                                                الثالث: عن أبي بكرة بكار القاضي ، عن سعيد بن عامر الضبعي ، عن شعبة بن الحجاج ، عن أبي معشر زياد بن كليب الكوفي، أحد مشايخ أبي حنيفة، روى له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي .

                                                قوله: "لم يدفع ولم يعارضه" تنازعا في قوله: شيء، وقد عرف أن الإعمال في مثل هذا للثاني عند البصرية، وللأول عند الكوفية.




                                                الخدمات العلمية