[ ص: 349 ] 1948 ص: فكان أكثر الآثار في هذا الباب هي الموافقة لهذا المذهب الأخير، فأردنا أن ننظر في معاني الأقوال الأول، فكان النعمان بن بشير قد أخبر في حديثه أن رسول الله - عليه السلام - كان يصلي ركعتين ويسلم ويسأل، فاحتمل أن يكون النعمان علم من النبي - عليه السلام - السجود بعد كل ركعة، وعلمه من وافقه على أن النبي - عليه السلام - صلى ركعتين ولم يعلمه الذين قالوا: ركع ركعتين أو أكثر من ذلك قبل أن يسجد; لما كان من طول صلاته، فتصحيح حديث النعمان هذا مع هذه الآثار هو أن يجعل صلاته كما قال النعمان; ؛ لأن ما روي عن علي 5 وابن عباس - رضي الله عنهم - يدخل في ذلك ويزيد عليه حديث وعائشة النعمان ، فهو أولى من كل ما خالفه.
ثم قد شد ذلك ما حكاه قبيصة من قول رسول الله - عليه السلام -: "فإذا كان كذلك فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة فأخبرنا أنه إنما يصلى في الكسوف كما تصلى المكتوبة.
ثم رجعنا إلى قول الذين لم يوقتوا في ذلك شيئا لما رووه عن ابن عباس، فكان قول النبي - عليه السلام - في حديث قبيصة: " : فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة" دليلا على أن الصلاة في ذلك موقتة معلومة لها وقت معلوم وعدد معلوم، فبطل بذلك ما ذهب إليه المخالفون لهذا الحديث.