1882 ص: وقد روي عن في هذا ما يدل على غير هذا المعنى. جابر بن عبد الله
حدثنا ، قال: ثنا يزيد بن سنان ، قال: ثنا معاذ بن هشام ، عن أبي ، قتادة سليمان اليشكري: " أنه سأل عن جابر بن عبد الله قال: انطلقنا نتلقى عير إقصار الصلاة في الخوف أي يوم أنزل؟ وأين هو؟ قريش آتية من الشام ، حتى إذا كنا بنخل جاء رجل من القوم إلى رسول الله - عليه السلام - فقال: أنت محمد؟ ؟ قال: نعم. قال: تخافني؟ قال: لا. قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله يمنعني منك. قال: فسل السيف، فتهدده القوم وأوعدوه، فنادى النبي - عليه السلام - بالرحيل، وأخذوا السلاح، ثم نودي بالصلاة، فصلى النبي - عليه السلام - بطائفة من القوم ، وطائفة أخرى يحرسونهم، فصلى بالذين يلونه ركعتين، ثم سلم، ثم تأخر الذين يلونه على أعقابهم، فقاموا في مصاف أصحابهم، ثم جاء الآخرون فصلى بهم ركعتين، والآخرون يحرسونهم ثم سلم، فكان للنبي - عليه السلام - أربع ركعات، وللقوم ركعتان ففي يومئذ أنزل الله تعالى إقصار الصلاة، وأمر المؤمنين بأخذ السلاح". عن
[ ص: 255 ] ففي هذا الحديث ما يدل على أن النبي - عليه السلام - صلى بهم أربعا يومئذ قبل إنزال الله -عز وجل- في قصر الصلاة ما أنزل عليه، وأن قصر الصلاة إنما أمر الله به بعد ذلك فكانت الأربع يومئذ مفروضة على النبي - عليه السلام - وكان المؤتمون به فرضهم أيضا كذلك; لأن حكمهم حينئذ كان في سفرهم كحكمهم في حضرهم، ولابد إذا كان ذلك كذلك من أن تكون كل طائفة من هاتين الطائفتين قد قضت ركعتين ركعتين كما يفعل لو كانت في الحضر.