1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 ص: فلما كان هذا حكم التطوع، وقد جعلت ركعتا الفجر من أشرف التطوع وأكد أمرهما ما لم يؤكد أمر غيرهما من التطوع، وروي فيهما عن النبي - عليه السلام - ما قد حدثنا ، قال: ثنا ابن أبي داود ، قال: ثنا سعيد بن سليمان الواسطي ، عن خالد بن عبد الله عبد الرحمن بن إسحاق ، عن محمد بن يزيد بن قنفذ ، عن ابن سيلان ، عن قال: قال رسول الله - عليه السلام -: " أبي هريرة لا تتركوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل". .
حدثنا ، قال: ثنا أبو بكرة ، قال: ثنا مسدد ، عن يحيى بن سعيد ، قال: حدثني ابن جريج ، عن عطاء ، عن عبيد بن عمير - رضي الله عنها - قالت: " عائشة إن رسول الله - عليه السلام - لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على الركعتين قبل الفجر".
حدثنا ، قال: ثنا ابن أبي داود ، قال: ثنا محمد بن عبد الله بن نمير ، عن حفص ، عن ابن جريج ... ، فذكر مثله بإسناده. عطاء
حدثنا فهد ، قال: ثنا ، قال: ثنا يحيى بن عبد الحميد ، عن أبو عوانة ، عن قتادة ، عن زرارة بن أوفى سعد بن هشام ، عن قالت: قال رسول الله - عليه السلام -: " عائشة . ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها".
فلما كانتا أشرف التطوع كان أولى بهما أن يفعل فيهما أشرف ما يفعل في التطوع.
وقد حدثني ابن أبي عمران ، قال: حدثني ، عن محمد بن شجاع ، قال: سمعت الحسن بن زياد -رحمه الله- يقول: "ربما قرأت في ركعتي الفجر جزأين من القرآن". أبا حنيفة
فبهذا نأخذ، لا بأس أن تطال فيهما القراءة، وهي عندنا أفضل من التقصير; لأن ذلك من طول القنوت الذي فضله رسول الله - عليه السلام - في التطوع على غيره.
وقد روي ذلك أيضا عن إبراهيم:
[ ص: 139 ] حدثنا قال: ثنا أبو بكرة، ، (ح). أبو عامر
وحدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا قالا: ثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ثنا هشام الدستوائي، عن حماد، إبراهيم قال: "إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا الركعتين اللتين قبل الفجر. قلت لإبراهيم : أطيل القراءة فيهما؟ قال: نعم إن شئت".