1738 1739 ص: وقد روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - عليه السلام - في ذلك: ما حدثنا ، قال: ثنا عمي أحمد بن عبد الرحمن قال: حدثني عبد الله بن وهب، ، عن سليمان بن بلال ، عن صالح بن كيسان عبد الله بن الفضل ، عن ، أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن والأعرج ، عن النبي - عليه السلام - قال: " أبي هريرة لا توتروا بثلاث، وأوتروا بخمس أو بسبع، ولا تشبهوا بصلاة المغرب". .
حدثنا فهد ، قال: ثنا ، قال: ثنا عبد الله بن يوسف ، عن بكر بن مضر حدثه عن جعفر بن ربيعة، ، عن عراك بن مالك -ولم يرفعه- قال: "لا توتروا بثلاث ركعات فتشبهوا بالمغرب، ولكن أوتروا بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة". أبي هريرة
فقد يحتمل أن يكون كره إفراد الوتر حتى يكون معه شفع على ما قد روينا قبل هذا عن ابن عباس - رضي الله عنهم - فيكون ذلك تطوعا قبل الوتر، ، وفي ذلك نفي الواحدة أن تكون وترا، . ويحتمل أيضا أن يكون على ما ذكرنا في حديث وعائشة أبي أيوب في التخيير، إلا أنه ليس فيه إباحة الوتر بالواحدة; فقد ثبت بهذه الآثار التي رويناها عن النبي - عليه السلام - أن الوتر أكثر من ركعة واحدة، ولم يرو في الركعة شيء إلا وتأويله يحتمل ما شرحناه وبيناه في موضعه من هذا الباب.
[ ص: 99 ]