1715 1716 1717 ص: وقد روي عن - رضي الله عنهما - من قوله في ذلك شيء. ابن عباس
حدثنا محمد بن الحجاج، قال: ثنا الخصيب بن ناصح ، قال: ثنا يزيد بن عطاء ، عن ، عن الأعمش ، عن سعيد بن جبير قال: "إني لأكره تكون بتراء ثلاثا، ولكن سبعا أو خمسا". ابن عباس
وحدثنا ، قال: ثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي ، عن سفيان بن عيينة فذكر بإسناد مثله. الأعمش،
وحدثنا محمد بن خزيمة ، قال: ثنا ، قال: أنا عبد الله بن رجاء ، عن شعبة فذكر بإسناده مثله. الأعمش،
فهذا عندنا على أنه وأحب أن يكون قبله تطوع إما ركعتان وإما أربع. كره أن يوتر وترا لم يتقدمه تطوع،