1471 ص: فإن قال قائل: وكيف يجوز أن يكون هذا هكذا وقد كان بعد النبي - عليه السلام - يقنت في الصبح؟ فذكر ما قد حدثنا أبو هريرة قال: ثنا يونس، (ح). عبد الله بن يوسف
1472 1473 وما قد حدثنا روح بن الفرج ، قال: ثنا قالا: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، ، عن بكر بن مضر ، عن جعفر بن ربيعة قال: "كان الأعرج أبو هريرة قال: فدل ذلك على أن المنسوخ عند يقنت في صلاة الصبح". إنما هو الدعاء على من دعا عليه النبي - عليه السلام - فأما القنوت الذي كان مع ذلك فلا. أبي هريرة
قيل له: إن قد روى عن يونس بن يزيد في حديث القنوت الذي ذكرناه في أول هذا الباب ما قد حدثنا الزهري قال: أنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرني ابن وهب، يونس ، عن ... فذكر ذلك الحديث بطوله، ثم قال فيه: "قال: ثم بلغنا أنه ترك ذلك حين أنزل عليه: ابن شهاب ليس لك من الأمر شيء الآية، فصار ذكر نزول هذه الآية الذي كان به النسخ من كلام لا مما رواه عن الزهري، سعيد عن وأبي سلمة فقد يحتمل أن يكون نزول هذه الآية لم يكن أبي هريرة، علمه، فكان يعمل على ما علم من فعل رسول الله - عليه السلام - وقنوته إلى أن مات; لأن الحجة لم تثبت عنده بخلاف ذلك، وعلم أبو هريرة عبد الله بن عمر - رضي الله عنهم - أن نزول هذه الآية كان ناسخا لما كان النبي - عليه السلام - يفعل، فانتهيا إلى ذلك، وتركا به المنسوخ المتقدم". وعبد الرحمن بن أبي بكر