788 789 ص: وقد روي عن النبي -عليه السلام- في ما قد حدثنا الرجل يجامع أهله ثم يريد المعاودة، قال: نا حسين بن نصر، قال: نا يحيى بن حسان، ، عن أبو الأحوص ، عن عاصم ، عن أبي المتوكل قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أبي سعيد، "إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فلا يعود حتى يتوضأ".
حدثنا ، قال: نا يزيد بن سنان يوسف بن يعقوب ، قال: نا ، عن شعبة ... ، ثم ذكر مثله بإسناده. عاصم
فقد يجوز أن يكون أمر بهذا في حال ما كان الجنب لا يستطيع ذكر الله حتى يتوضأ، فأمر بالوضوء ليسمي عند جماعه كما أمرهم النبي -عليه السلام- في غير هذا الحديث، ثم رخص لهم أن يتكلموا بذكر الله وهم جنب، ، فارتفع ذلك وقد روي عن -رضي الله عنها-: عائشة وقد ذكرنا ذلك في هذا الباب فهذا عندنا نسخ لذلك. "أنه كان يجامع ثم يعود . ولا يتوضأ"