الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ 510 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14971القداح، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، عن nindex.php?page=showalam&ids=15947زيد [ ص: 234 ] بن جبير قال: nindex.php?page=treesubj&link=33073إني لعند nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر وسئل عن هذه فقال: هذه حجة الإسلام فليلتمس أن يقضي نذره يعني فيمن عليه الحج ونذر حجا .
وقوله: "سئل عن هذه" يعني: الصورة أو المسألة وهي التي بينها أبو العباس آخرا فقال: يعني فيمن عليه الحج ونذر حجا.
والأثر يوافق قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: أن nindex.php?page=treesubj&link=33073من نذر حجا وعليه حج الإسلام فحج عن نذره ينصرف ما فعله إلى حج الإسلام وعليه الوفاء بالنذر، ووجهه بأن حج الإسلام كان واجبا، والنذر لم يكن واجبا عليه وإنما ألزمه نفسه فكان شبيها بدخوله في التطوع، وبالاتفاق لو حج بنية التطوع وعليه حج الإسلام ينصرف إلى حجة الإسلام، والاستفتاء من nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنه صدر من امرأة ففي غير هذه الرواية أن زيدا قال: nindex.php?page=treesubj&link=4173_33073_30945كنت عند nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فجاءته امرأة فقالت: إني نذرت الحج إلى البيت ولم أحج حجة الإسلام فقال: هذه حجة الإسلام وفي بنذرك.