1298 الأصل
[ 1427 ] أبنا أبنا الربيع، أبنا الشافعي، عن مالك، عن ابن شهاب ابن المسيب أن وسليمان بن يسار؛ طليحة كانت تحت رشيد الثقفي فضربها فطلقها البتة، فنكحت في عدتها -رضي الله عنه- وضرب زوجها بالمخفقة ضربات وفرق بينهما، ثم قال عمر بن الخطاب أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، وكان خاطبا من الخطاب؛ فإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، ثم اعتدت من الآخر، ثم لم ينكحها أبدا. عمر بن الخطاب:
قال سعيد : ولها مهرها بما استحل منها.