الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
660 [ 830 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن يحيى بن سعيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة تقول: nindex.php?page=treesubj&link=2531إن كان ليكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أصومه حتى يأتي شعبان .
حديث nindex.php?page=hadith&LINKID=657676 "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" صحيح مخرج في الصحيحين من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن أبيه: رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن زهير بن حرب nindex.php?page=showalam&ids=16696وعمرو الناقد، بروايتهم عن سفيان واللفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=685173إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها".
وقوله: "تفلات" أي: غير متطيبات لئلا يحرك ريح الطيب الشهوات، والتفل: الرائحة الكريهة، ويقال منها: تفل يتفل تفلا، والتفل أيضا: البزاق، ويقال منه: تفل يتفل تفلا إذا رمى بالقليل منه.
وحمل النهي عن المنع على الاستحباب; لما روي عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة -ويقال: أم لبيبة- عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=706687 "لأن تصلي المرأة في بيتها خير لها من أن تصلي في حجرتها، ولأن تصلي في حجرتها خير لها من أن تصلي في الدار، ولأن تصلي في الدار خير لها من أن تصلي في المسجد" ثم موضع الاستحباب ما إذا لم تخف سوءا ولم تكن زينة، وقد [ ص: 88 ] روي عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لو رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل .
وقوله: "إذا خرجن فليخرجن تفلات" يشير إلى هذا المعنى، وفي "الصحيح" من رواية nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=657683 "أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة" ويمكن أن يقال: مقصود الخبر أن nindex.php?page=treesubj&link=32767_11373_1615النساء لا يمنعن جملة من دخول المساجد والاعتكاف فيها; وذلك لأن المساجد بنيت للجمعات والجماعات، والجمعة يختص وجوبها بالرجال، والجماعة في سائر الصلاة لا تستحب للنساء استحبابها للرجال، فقد يتوهم لذلك أن المساجد تختص بالرجال; ويقطع هذا الوهم بقوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=657676 "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله".
ورأى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي -رضي الله عنه- حمل الحديث على المسجد الحرام، وليس لأحد منعها من إتيان المسجد الحرام لإقامة فرض الحج، واحتج لذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=651026 "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم" وهذا حديث صحيح أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن يحيى بن يحيى، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وأيضا عن زهير بن حرب عن يحيى بن سعيد، nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم، بروايتهما عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب، عن nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، وأخرى عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة; وأيضا لحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس المذكور بعده وهو صحيح أيضا: أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة [ ص: 89 ] بن سعيد، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة، بروايتهما عن سفيان.
ووجه الاحتجاج أن في هذين الخبرين منعها من السفر بلا محرم، ومعلوم أنها إذا أرادت السفر لإتيان مسجد لم يجب على المحرم أن يخرج معها فهي إذا ممنوعة عن أكثر المساجد، فعلم أنه ليس المراد من الحديث ظاهره، وفي معنى المحرم الزوج; لما روي في "الصحيح" عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=691936 "لا تسافر امرأة سيرا ثلاثة أيام فصاعدا إلا مع ابنها أو أبيها أو أخيها أو زوجها أو ذي محرم" واستدل بالحديث على أن nindex.php?page=treesubj&link=3358_22797المرأة إذا لم تجد من يخرج معها لم يلزمها الحج، وأقام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=treesubj&link=3361النسوة الثقات مقام المحرم لحصول الأمن بهن.
وقوله: "تسافر مسيرة يوم وليلة" يبين أن المنع من السفر بلا محرم لا يختص بالسفر الطويل وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة إذا لم يكن مع المرأة محرم ولا زوج فلا تخرج إلى الحج إلا أن تكون المسافة بينها وبين مكة دون ثلاثة أيام، وقد أطلق في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس المنع، واستثني عن الحديث الكافرة إذا أسلمت في دار الكفر والمسلمة إذا تخلصت من الأسر، وقيل: يلزمها الخروج بلا محرم إذا اجترأت ولم تخف الوحدة.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في nindex.php?page=treesubj&link=2531تأخير قضاء الصوم صحيح مودع في الموطأ وأخرجه الشيخان عن أحمد بن عبد الله بن يونس عن [ ص: 90 ] زهير عن يحيى بن سعيد وفي آخره: "الشغل من النبي أو بالنبي - صلى الله عليه وسلم –" وأورده nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في هذا الموضع مؤيدا به كلامه في جواز المنع من الخروج إلى أكثر المساجد أي: إذا كان للزوج أن يمنعها من المبادرة إلى قضاء الصوم مع وجوبه، فأولى أن يجوز له المنع من الخروج إلى المسجد الذي ليس هو بواجب، والحديث يدل على أنه يجوز تأخير القضاء، وأنه لا يجوز التأخير إلى أن يدخل رمضان السنة القابلة nindex.php?page=treesubj&link=2531وإن أخر من غير عذر حتى دخل رمضان السنة القابلة فعليه مع القضاء أن يطعم لكل يوم مسكينا يروى ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، ومنهم من قال: يقضي ولا فدية عليه، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، وقيل: يطعم ولا قضاء عليه.