الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
5222 5542 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن هشام بن زيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=655116دخلت على النبي - صلى الله عليه وسلم - بأخ لي يحنكه وهو في مربد له، nindex.php?page=treesubj&link=25278_24258فرأيته يسم شاة حسبته قال: في آذانها. [انظر: 1502 - مسلم: 2119 - فتح:9 \ 670]
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى، عن حنظلة، عن سالم، nindex.php?page=hadith&LINKID=655115عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كره أن تعلم الصورة. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تضرب. تابعه nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة، ثنا العنقزي، عن حنظلة وقال: تضرب الصورة. ثم ساق حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس - رضي الله عنه -: nindex.php?page=hadith&LINKID=655116دخلت على النبي - صلى الله عليه وسلم - بأخ لي يحنكه وهو في مربد له، يسم شاة حسبته قال: في آذانها.
الشرح:
(العنقزي) نسبة إلى العنقز وهو المرزنجوش واسمه عمرو بن محمد القرشي مولاهم، مات سنة تسع وتسعين ومائة، انفرد به nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم. وعلق له nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري كما ترى.
والصورة: الوجه، والمربد: الموضع الذي تحبس فيه الإبل وغيرها، وهو اسم الموضع الذي يجفف فيه التمر عند أهل المدينة وهو المسطح والجرين في لغة أهل نجد.
nindex.php?page=treesubj&link=25278والوسم في الصورة مكروه عند العلماء كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال وعندنا أنه حرام.
[ ص: 553 ] وفي أفراد nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=hadith&LINKID=660961أنه - عليه السلام - مر على حمار وقد وسم في وجهه فقال: "لعن الله الذي وسمه" وإنما كرهوه لشرف الوجه وحصول الشين فيه وتغيير خلق الله.
وأما nindex.php?page=treesubj&link=25278الوسم في غير الوجه للعلامة والمنفعة بذلك فلا بأس به إذا كان يسيرا غير شائن، ألا ترى أنه يجوز في الضحايا وغيرها، والدليل على أنه لا يجوز الشائن من ذلك أنه - عليه السلام - حكم أن من شان عبدا ومثل به باستئصال أنف أو أذن أو جارحة عتق عليه، وليس يعتق إن جرحه أو شق أذنه، وقد وسم الشارع إبل الصدقة وهو حجة ما لا يشين منه، وقد سلف حيث يجوز الوسم من البهائم في باب وسم الإمام إبل الصدقة في كتاب الزكاة .
فائدة:
هذا الأخ هو عبد الله بن أبي طلحة كما فسر في موضع آخر منه، وقوله: (حسبته قال: في آذانها)، الظاهر أنه من قول nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة إذ في الصحيح أيضا، قال nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة: وأكثر علمي أنه قال: في آذانها .
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه: يسم غنما في آذانها .