الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
5172 5491 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل قال: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم، عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار، عن nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة مثله، إلا أنه قال: nindex.php?page=treesubj&link=3454 "هل معكم من لحمه شيء؟". [انظر: 1821 - مسلم: 1196 - فتح:9 \ 613].
أحدها: حديث عدي وقد سلف وفيه nindex.php?page=showalam&ids=17011ابن فضيل، وهو محمد.
ثانيها: حديث nindex.php?page=showalam&ids=1500أبي ثعلبة وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم والأربعة . وقد سلف.
وشيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيه nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم وهو الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني مولاهم.
وقد اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافا كبيرا فقيل: جرهم، وقيل: جرهوم بن ناشب، وقيل: ناشم، وقيل: ناشر، وقيل اسمه: الأشر بن جرهم، وقيل: ابن حمير، وقيل: جرثومة بن ناشح وقيل: غير ذلك، وقال ابن الكلبي: اسمه الأشر بن الحشرج بن هبي بن عامر بن مسرف بن حارث بن عمرو بن مر بن وائل بن خشين بن
[ ص: 381 ] النمر أخي كلب وأسد وغيرهم أبناء وبرة أخي ريان والد جرم بن ريان ابني ثعلبة بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة .
قال ابن سعد: قدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يتجهز إلى خيبر فشهد خيبر معه، ثم قدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد خشين وهم سبعة، فنزلوا على أبي ثعلبة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي: توفي بالشام سنة خمس وسبعين أول خلافة nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان .
وقال أبو عمر وغيره: كان أبو ثعلبة ممن بايع تحت الشجرة ثم نزل الشام ومات في خلافة معاوية، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12861ابن الكلبي: بايع بيعة الرضوان وأرسله إلى قومه فأسلموا وأخوه عمرو بن الحشرج .
الحديث الثالث: حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك - رضي الله عنه -: قال: أنفجنا أرنبا بمر الظهران، فسعوا عليها حتى لغبوا، فسعيت عليها .. الحديث. وسلف في الهبة.
ومعنى: (أنفجنا): أجرينا، وفي كتاب "الأفعال": نفج الأرنب وغيره نفوجا: أسرع .
وقال صاحب "العين": وأنفجته، وكل ما ارتفع فقد انتفج ورجل نفاج بما لم يفعل .
وقال ابن التين : أنفجنا: أثرنا، يقال: نفج الأرنب إذا ثار، وأنفجه صائده أثاره وهو بمعنى ما سلف.
وقوله: (فبعث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بوركها وفخذيها).
الورك: ما فوق الفخذين بكسر الواو وسكونها لغتان كذا ذكرهما ابن التين ، وأهمل ثالثة: فتح الواو وكسر الراء وإسكان ثانيه مع فتح أوله وكسره.
والفخذ: بفتح الفاء وكسر الخاء هذا أصله ويجوز فيه ثلاث لغات غير هذا، سكون الخاء أيضا وكسر الفاء وسكون الخاء -كقدر- وكسرها; وذلك أن كل اسم وفعل على وزن علم وسطه حرف حلق يجوز فيه أربع لغات كما بينا، فمثال الاسم فخذ، ومثال الفعل شهد وبئس ونعم.
الحديث الرابع: حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة السالف في الحج والجهاد والأطعمة والهبة .
وقوله: (تخلف مع أصحاب له محرمين) كذا في الأصول، وذكره ابن التين بلفظ: (محرمون) ثم قال: [كذا] وقع هنا، ولعله خبر مبتدأ محذوف، التقدير: وهم محرمون.
وقوله: (وهو غير محرم). قال ابن التين : انظر كيف جاوز الميقات وهو غير محرم.
[ ص: 383 ] قال أبو عبد الملك: كان هذا في عمرة الحديبية، أحرم - عليه السلام - من ذي الحليفة وأمر nindex.php?page=showalam&ids=60أبا قتادة وأصحابه أن يكشفوا طريق الساحل قبل أن يحرموا، ثم أحرم أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة ولم يحرم هو حتى رأى الحمار.
وقوله: (ثم سأل أصحابه أن يناولوه سوطا، فأبوا). فيه: أن nindex.php?page=treesubj&link=17047المحرم لا يعين الحلال على الصيد.
وفي بعض طرق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: "هل أثرتم أو أعنتم" قالوا: لا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: إن دل محرم حلالا أو إنسانا أو أمر بقتله فلا شيء عليه، إلا أن يأمر عبده فيقتله، فعليه جزاء واحد أو استغفر الله للدال، وكذلك إن ناوله سوطه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث: عليه الجزاء، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب: أحب إلي أن يفدي، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة واستدل أصحابه بسؤاله أن يناولوه سوطه أو رمحه. وهذا الحديث أصل في جواز nindex.php?page=treesubj&link=3454أكل ما صاده الحلال لنفسه لا للمحرم، وهو قول فقهاء الأمصار وغيرهم، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس: لا يحل للمحرم أكل الصيد.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا يأكله المحرم. وسواء أمره المحرم بذبحه أو لا، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأجاز أكله nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة .
[ ص: 384 ] فصل:
قام الإجماع على جواز nindex.php?page=treesubj&link=17161الصيد للاكتساب وطلب المعاش، وقد سلف ذلك، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=treesubj&link=17161_16146فيمن كان شأنه الصيد للذة: إن شهادته غير جائزة. وقد أسلفنا هناك أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=670496 "من اتبع الصيد غفل" إلا أن الذي يصيد للذة ينبغي أن يعتبر فإن كان يضيع له فرائضه وما يلزمه من مراعاة أوقات الصلاة وشبهها; فهذا هو الأمر المسقط لشهادته ولو لم يكن ثم صيد، وإن كان لا يضيع شيئا يلزمه فلا ينبغي أن ترد شهادته .