5035 [ ص: 596 ] 53 - باب: المتعة للتي لم يفرض لها
لقوله تعالى -عز وجل-: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء إلى قوله بصير [البقرة: 236 - 237] وقوله وللمطلقات متاع بالمعروف [البقرة: 241] ، ولم يذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - في الملاعنة متعة حين طلقها زوجها.
5350 - حدثنا حدثنا قتيبة بن سعيد، عن سفيان، عن عمرو، عن سعيد بن جبير، ابن عمر إن كنت صدقت عليها، فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها، فذاك أبعد وأبعد لك على الله، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها". قال: يا رسول الله، مالي؟ قال: "لا مال لك، منها". [انظر: 5311 - مسلم: 1493 - فتح: 9 \ 496]. أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للمتلاعنين: "حسابكما