الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
5033 5348 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16598علي بن الجعد، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16933محمد بن جحادة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11974أبي حازم، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة: nindex.php?page=hadith&LINKID=654929nindex.php?page=treesubj&link=27133نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن كسب الإماء. [انظر: 2283 - فتح: 9 \ 494].
حديث nindex.php?page=showalam&ids=91أبي مسعود عقبة بن عمرو: nindex.php?page=hadith&LINKID=652083نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب، وحلوان الكاهن، ومهر البغي.
ثانيها:
حديث nindex.php?page=showalam&ids=16733عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=102266لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - الواشمة، والمستوشمة، وآكل الربا وموكله، ونهى عن ثمن الكلب، وكسب البغي، ولعن المصورين.
[ ص: 587 ] ثالثها:
حديث أبي حازم، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة: nindex.php?page=hadith&LINKID=652122نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن كسب الإماء.
وهذا سلف في الإجارة، والأولان في البيوع، والأول سلف في الإجارة أيضا. والتعليق أسنده nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى، عن سعيد، عن مطر، عنه باللفظ الثاني قال: وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن يونس عنه باللفظ [الأول] قال: وعن حماد مثله وعن إبراهيم: لها الصداق، وفي رواية: بطل النكاح، وإن دخل بها فلها الصداق، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما ولا صداق. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم وحماد: لها الصداق كاملا. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس: ليس لها الصداق كله، لها بعضه .
وقوله: (محرمة). ضبط nindex.php?page=showalam&ids=14299الدمياطي بضم الميم وكسر الراء. وقال ابن التين: قوله: محرمة، يريد: ذات محرم. قال: وهو بفتح الميم، كذا ضبطه.
وقوله: (لها صداقها). هو الصحيح، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك المشهور; لأن الفاسد إذا كان في العقد قضى بالمسمى وإن كان في الصداق قضى بصداق المثل. وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في نكاح الخيار يقضي بصداق المثل ، وهذا فساده في عقده، فعلى هذا يكون في هذه المسألة تمضي بصداق المثل.
nindex.php?page=treesubj&link=27133_4831_24931والنهي عن ثمن الكلب. يشمل كل كلب، وقال ابن التين: هو ضربان: كلاب الدور، والحرث والماشية، فالأول لا يحل اتخاذها; لأنها تروع الناس وتؤذيهم فثمنها حرام.
[ ص: 588 ] واختلف في nindex.php?page=treesubj&link=24931بيع كلب الصيد والماشية وفي أخذ قيمته إن قتل. وحلوان الكاهن: هو ما يعطى على الكهانة، يقال حلوته: أي أعطيته حلوانا، والحلوان: الرشوة. وقيل: أصله من الحلاوة شبه بالشيء الحلو. ويقال: حلوت فلانا إذا أطعمته الحلوى كما يقال: عسلته وتمرته.
ومهر البغي: ثمن الزنا، والبغي: بفتح الباء وكسر الغين وتشديد الياء، واحتج به من قال: لا صداق لكرهه على الزنا، قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: وليس كذلك; لأنه - عليه السلام - نهى عن قتل النفس بغير الحق، وأجمعوا أن من قتل عبدا فعليه قيمته، ومن قتل حرا فعليه ديته- إن اصطلحوا عليها وفي الخطإ.
وجمع بين ثمن الكلب وهو مكروه، وبين مهر البغي nindex.php?page=treesubj&link=27529وحلوان الكاهن وهما حرام; لأن الجمع بينهما لا يوجب المساواة في الحكم لقوله تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=90إن الله يأمر بالعدل والإحسان [النحل: 90] فالعدل واجب فعله والإحسان مندوب إليه، وقام الإجماع على nindex.php?page=treesubj&link=27133حرمة مهر البغي، ولا يلحق فيه نسب.
وأما النكاح الفاسد فإما في العقد وإما في الصداق، فما فسد في العقد لا ينعقد عند أكثر الأمة، ومنه ما ينعقد عند بعضهم، فما فسخ قبل البناء مما فسد لعقد، فلا صداق فيه ويرد ما أخذت، وما فسخ بعده ففيه المسمى، وما فسد لصداقه كالبيع في فساد ثمنه أنه يفسخ قبل الدخول ويمضى إذا فات بالدخول، ويرد إلى قيمته.
وآخر قول nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم أن كل ما نص الله ورسوله على تحريمه ولا يختلف فيه، فإنه يفسخ بغير طلاق وإن طلق فيه لا يلزم ولا يتوارثان كمتزوج الخامسة، وأختا من الرضاعة، والمرأة على
[ ص: 589 ] عمتها وخالتها، ومن تزوج بامرأة فلم يبن حتى تزوج ابنتها، أو نكح في العدة، قال: وكل ما اختلف الناس في إجازته أو فسخه فالفسخ فيه بطلاق وتقع فيه الموارثة والطلاق والخلع بما أخذ، ما لم يفسخ، كالمرأة تزوج نفسها أو تنكح بغير ولي أو أمة بغير إذن السيد أو بغرر في صداق، إذ لو قضى به قاض لم أنقضه. وكذلك نكاح المحرم والشغار للاختلاف فيها.
وأما nindex.php?page=treesubj&link=11151من تزوج محرمة وهما لا يعلمان التحريم يفرق بينهما فلا حد عليهما، واختلف العلماء في صداقها على قولين بحسب اختلاف قول nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري، فقوله: لها ما أخذت. يعني: صداقها المسمى. وقوله بعد ذلك: (لها صداقها). يريد: صداق مثلها، وسائر الفقهاء على هذين القولين، طائفة تقول بصداق المثل، وأخرى تقول المسمى. قلت: وقد أسلفنا قول من قال: لها بعض الصداق.
وأما nindex.php?page=treesubj&link=11151من تزوج محرمة وهو عالم بالتحريم، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: عليه الحد ولا صداق في ذلك. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة: لا حد عليه، وإن علم عزر . قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: ولا يبلغ به أربعين.
وفرق nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم بين الشراء والنكاح فأوجب في نكاحه محرمة إذا علم تحريمها الحد، ولا حد عليه إذا اشتراها ووطئها وهو عالم بتحريمها، وسائر الفقهاء غير الكوفيين لا يفرقون بين النكاح والملك في ذلك ويوجبون (الحد) في كلا الوجهين. وحجة nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن
[ ص: 590 ] العقد شبهة وإن كان فاسدا كما لو وطئ جارية بينه وبين شريكه. فالوطء محرم باتفاق، ولا حد عليه للشبهة.
وكذلك الأنكحة الفاسدة كنكاح المتعة وبلا ولي ولا شهود ووطء الحائض والمعتكفة والمحرمة، وهذا كله وطء محرم لا حد فيه، وحجة nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قوله تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=15واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم الآية [النساء: 15] وهذه فاحشة، وقد بين - عليه السلام - السبيل ما هي بالرجم، وقام الإجماع على أن العقد على أمه وأخته لا يجوز فلا شبهة، وإنما هو زان [قاصد إلى الزنا] وإسقاط الحد عن نفسه بالنكاح.