5031 [ ص: 586 ] 51 - باب: مهر البغي والنكاح الفاسد
وقال الحسن: إذا تزوج (محرمة) وهو لا يشعر فرق بينهما، ولها ما أخذت، وليس لها غيره. ثم قال بعد: لها صداقها.
5346 - حدثنا حدثنا علي بن عبد الله، عن سفيان، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، - رضي الله عنه - قال أبي مسعود وحلوان الكاهن، ومهر البغي. نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب، [انظر: 2237 - مسلم: 1567 - فتح: 9 \ 494].