5029 [ ص: 580 ] 50 - باب: قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا الآية [البقرة: 234]
5344 - حدثني أخبرنا إسحاق بن منصور، حدثنا روح بن عبادة، شبل، عن عن ابن أبي نجيح، مجاهد: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا [البقرة: 234] قال: كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجبا، فأنزل الله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف [البقرة: 240] قال: جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، وهو قول الله تعالى: غير إخراج فإن خرجن [البقرة: 240] فالعدة كما هي، واجب عليها. زعم ذلك عن وقال مجاهد. قال عطاء: ابن عباس غير إخراج [البقرة: 240]. وقال نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها، فتعتد حيث شاءت، وقول الله تعالى: إن شاءت اعتدت عند أهلها، وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت لقول الله: عطاء: فلا جناح عليكم في ما فعلن [البقرة: 240]. قال ثم جاء الميراث فنسخ السكنى، فتعتد حيث شاءت، ولا سكنى لها. [انظر: 4531 - فتح 9 \ 493]. عطاء: