5022 5332 - حدثنا حدثنا قتيبة، عن الليث، أن نافع، - رضي الله عنهما - ابن عمر بن الخطاب فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. وكان فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها، عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم: إن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك، حتى تنكح زوجا غيره. وزاد فيه غيره عن الليث: حدثني نافع: قال طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة، لو طلقت مرة أو مرتين، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرني بهذا. [انظر: 4908 - مسلم: 1471 - فتح: 9 \ 482]. ابن عمر: