[ ص: 494 ] [ ص: 495 ] 1
كتاب العدة
[ ص: 496 ] [ ص: 497 ] كتاب العدة
38 - باب: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم [الطلاق: 4]
قال إن لم تعلموا يحضن أو لا يحضن، واللائي قعدن عن الحيض، مجاهد: واللائي لم يحضن [الطلاق: 4]، فعدتهن ثلاثة أشهر [الطلاق: 4].