5003 [ ص: 470 ] 30 - باب: التلاعن في المسجد
5309 - حدثنا أخبرنا يحيى، أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرني ابن جريج ابن شهاب أخي سهل بن سعد بني ساعدة أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، أيقتله أم كيف يفعل؟ فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "قد فلما فرغا قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين فرغا من التلاعن، ففارقها عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "ذاك تفريق بين كل متلاعنين". قضى الله فيك وفي امرأتك". قال: فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد،
قال قال ابن جريج: فكانت السنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين، وكانت حاملا، وكان ابنها يدعى لأمه، قال: ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترثه ويرث منها ما فرض الله له. قال ابن شهاب: عن ابن جريج، عن ابن شهاب، في هذا الحديث: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن جاءت به أحمر قصيرا كأنه وحرة فلا أراها إلا قد صدقت وكذب عليها، وإن جاءت به أسود أعين ذا أليتين، فلا أراه إلا قد صدق عليها". فجاءت به على المكروه من ذلك. سهل بن سعد الساعدي [انظر: 423 - مسلم: 1492 - فتح: 9 \ 452]. عن الملاعنة وعن السنة فيها، عن حديث