الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              5001 [ ص: 436 ] 28 - باب: يبدأ الرجل بالتلاعن

                                                                                                                                                                                                                              5307 - حدثني محمد بن بشار، حدثنا ابن أبي عدي، عن هشام بن حسان، حدثنا عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن هلال بن أمية قذف امرأته، فجاء فشهد، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟". ثم قامت فشهدت. [انظر: 2671 - فتح: 9 \ 445].

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              ذكر فيه حديث عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنه - أن هلال بن أمية قذف امرأته، فجاء فشهد، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ ". ثم قامت فشهدت

                                                                                                                                                                                                                              قام الإجماع على بداءة الرجل باللعان قبل المرأة; لأن الله تعالى بدأ به; فإن بدأت قبله لم يجزئها وأعادته بعد على ما رتبه الله ورسوله، كذا حكاه ابن بطال .

                                                                                                                                                                                                                              وحكى ابن التين عن القاسم وأبي حنيفة صحته مع مخالفة السنة، وقال الشافعي وأشهب بالمنع ويعيده .

                                                                                                                                                                                                                              فصل:

                                                                                                                                                                                                                              وفيه: التلاعن من قيام، قال الطبري: وهو دال على الاستحلاف قائما لكل حاكم في الأمر العظيم.

                                                                                                                                                                                                                              فصل:

                                                                                                                                                                                                                              وقوله: ("الله يعلم أن أحدكما كاذب") ظاهره يقتضي أنه قاله بعد الملاعنة; لأنه حينئذ تحقق الكذب ووجبت التوبة، وذهب بعضهم إلى

                                                                                                                                                                                                                              [ ص: 437 ] أنه إنما قاله قبل اللعان لا بعده تحذيرا لهما ووعظا، وكلاهما قريب من معنى الآخر، ويؤيد الأول حديث ابن عمر الآتي في باب: صداق الملاعنة.

                                                                                                                                                                                                                              فصل:

                                                                                                                                                                                                                              قال المهلب: وفيه دليل أن المختلفين المتضادين اللذين لا يكون الحق في قول واحد منهما يعذران في دعاويهما، ولا يعاقب كل واحد منهما بتكذيب صاحبه وإبطال قوله; لأنه - عليه السلام - عذر المتلاعنين في الحدود ولم يقم الحد بالتحالف .




                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية