[ ص: 389 ] 23 - باب: الظهار
وقول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى قوله فإطعام ستين مسكينا [المجادلة: 1 - 4]. وقال لي إسماعيل: حدثني أنه سأل مالك عن ابن شهاب، فقال: نحو ظهار الحر. وقال ظهار العبد، وصيام العبد شهران. وقال مالك: الحسن بن (الحر) : ظهار الحر والعبد من الحرة والأمة سواء. وقال إن ظاهر من أمته فليس بشيء، إنما الظهار من النساء،، وفي العربية لما قالوا أي فيما قالوا، وفي بعض ما قالوا، وهذا أولى; لأن الله لم يدل على المنكر وقول الزور. عكرمة: