4986 [ ص: 378 ] 22 - باب: حكم المفقود في أهله وماله
وقال إذا فقد في الصف عند القتال تربص امرأته سنة. واشترى ابن المسيب: جارية والتمس صاحبها سنة فلم يجده وفقد، فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين وقال: اللهم عن فلان وعلي. وقال هكذا فافعلوا باللقطة. ابن مسعود
وقال في الأسير يعلم مكانه: لا تتزوج امرأته، ولا يقسم ماله، فإذا انقطع خبره فسنته سنة المفقود. الزهري
5292 - حدثنا حدثنا علي بن عبد الله، عن سفيان، عن يحيى بن سعيد، يزيد -مولى المنبعث- وقال: "ما لك ولها؟ معها الحذاء والسقاء، تشرب الماء، وتأكل الشجر، حتى يلقاها ربها". وسئل عن اللقطة، فقال: "اعرف وكاءها وعفاصها، وعرفها سنة، فإن جاء من يعرفها، وإلا فاخلطها فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب". وسئل عن ضالة الإبل، فغضب واحمرت وجنتاه، بمالك". قال أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن ضالة الغنم، فقال: "خذها، سفيان: فلقيت -قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن سفيان ولم أحفظ عنه شيئا غير هذا- فقلت: أرأيت حديث يزيد مولى المنبعث في أمر الضالة، هو عن زيد بن خالد؟ قال نعم. قال يحيى: ويقول ربيعة: عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد. قال سفيان: فلقيت ربيعة فقلت له. [انظر: 91 - مسلم: 1722 - فتح: 9 \ 430].