4916 [ ص: 76 ] 101 - باب: إذا تزوج الثيب على البكر
5214 - حدثنا حدثنا يوسف بن راشد، عن أبو أسامة، حدثنا سفيان، أيوب عن وخالد، عن أبي قلابة، قال: أنس وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، ولو شئت لقلت: إن أبو قلابة: رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم أنسا -. وقال أخبرنا عبد الرزاق: سفيان، عن أيوب، وخالد، قال خالد: ولو شئت قلت: رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. [انظر: 5213 - مسلم: 1461 - فتح: 9 \ 314].